وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: يجوز بيع عبد من ثلاثة أعبد، وثوب من ثلاثة أثواب بشرط الخيار، ولا يجوز فيما زاد.
ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعها . فإن ذكر الجنس والنوع . فقد قال في الجديد. لا يصح البيع، فعلى هذا. إذا وصف المبيع بصفات السلم صح.
(وذكره) الشيخ (الإمام أبو إسحاق في الخلاف) ، وذكر