وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: يجوز بيع عبد من ثلاثة أعبد، وثوب من ثلاثة أثواب بشرط الخيار، ولا يجوز فيما زاد.

ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعها (?). فإن ذكر الجنس والنوع (?). فقد قال في الجديد. لا يصح البيع، فعلى هذا. إذا وصف المبيع بصفات السلم صح.

(وذكره) (?) الشيخ (الإمام أبو إسحاق في الخلاف) (?)، وذكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015