(وحكى عن ابن) (?) سيرين أنه قال: إذا عرف موضعه، جاز بيعه.

وحكى عن عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى: جواز بيع السمك في بركة عظيمة وإن احتيج إلى مؤونة كثيرة في أخذه، وحكاه أبو العباس قولًا آخر (?).

ولا يجوز بيع عين (مجهولة لعبد من عبيد) (?)، وثوب من أثواب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015