وحكى القاضي حسين: وجهًا آخر: أن التخلية فيه (تكون) (?) قبضًا.

وذكر في الحاوي: أنه إذا اشترى الحرز الذي فيه المبيع، لم يلزمه النقل، وصار قبض الحرز قبضًا (له) (?).

لان استأجر الحرز، ففيه وجهان: وهذا ليس بصحيح.

والقبض فيما لا ينقل من العقار، والثمار على رؤوس الأشجار التخلية (?).

وحكى في الحاوي: أن وطأ المشتري قبل القبض، قبض.

وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: (القبض) (?) في الجميع التخلية.

ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه (?)، كالطير في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015