وحكى القاضي حسين: وجهًا آخر: أن التخلية فيه (تكون) (?) قبضًا.
وذكر في الحاوي: أنه إذا اشترى الحرز الذي فيه المبيع، لم يلزمه النقل، وصار قبض الحرز قبضًا (له) (?).
لان استأجر الحرز، ففيه وجهان: وهذا ليس بصحيح.
والقبض فيما لا ينقل من العقار، والثمار على رؤوس الأشجار التخلية (?).
وحكى في الحاوي: أن وطأ المشتري قبل القبض، قبض.
وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: (القبض) (?) في الجميع التخلية.
ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه (?)، كالطير في