وفي بيع الثمن قبل القبض قولان:

أصحهما: أنه يجوز (?).

وفي بيع نجوم (الكتابة) (?) قبل القبض طريقان:

أحدهما: أنه يبني على القولين في بيع رقبة المكاتب.

والثاني: أنه (لا يصح) (?) قولًا واحدًا وهو الأصح.

والقبض فيما ينقل النقل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015