وفي بيع الثمن قبل القبض قولان:
أصحهما: أنه يجوز (?).
وفي بيع نجوم (الكتابة) (?) قبل القبض طريقان:
أحدهما: أنه يبني على القولين في بيع رقبة المكاتب.
والثاني: أنه (لا يصح) (?) قولًا واحدًا وهو الأصح.
والقبض فيما ينقل النقل (?).