وقال أحمد رحمه اللَّه: إن كان (البيع) (?) مكيلًا أو معدودًا، أو موزونًا، لم يجز بيعه قبل القبض، وفي غيره يجوز.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما اللَّه: يجوز بيع العقار منهما قبل القبض، وكذلك الصداق وعوض الخلع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015