وحكى القاضي حسين قولًا للشافعي رحمه اللَّه في القديم: أن الجميع يصح، ويقف على الإجازة.
فإن اشترى في الذمة شيئًا لغيره بغير إذنه، وسماه، فعلى قوله الجديد فيه وجهان:
أحدهما: أنه يبطل العقد.
والثاني: أنه يصح في حق نفسه (ويلغوا) (?) تسمية الغير.
ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه، كالأعيان المملوكة بعقود المعاوضات قبل القبض. ولا فرق بين العقار والمنقول، وبه قال محمد ابن الحسن في البيع (?).