فصل

يحرم استعمال أواني الذهب والفضة.

وقال في القديم: النهي عن ذلك على سبيل الكراهة (?).

وقال داود: محرم الشرب خاصةً.

وفي جواز اتخاذها لا للاستعمال قولان:

أصحهما: أنه لا يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015