وحكى عن أبي القاسم بن بشار (?) من أصحابنا أنه قال - هو نجس (ولا يحل) (?) شربه لغير الصغار، ولا يجوز بيعه، وليس بمذهب.

وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: هو (طاهر) (?) غير أنه لا يجوز بيعه، وهو قول مالك رحمه اللَّه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015