وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: يجوز بيعه ما لم يتصل به حكم حاكم.
والمملوك إذا كان (مشتركًا) (?) جاز بيعه من مسلم ومشرك، صغيرًا كان أو كبيرًا، وقال أحمد رحمه اللَّه: لا يجوز بيع المملوك الصغير من المشرك.
ويجوز بيع لبن الآدميات (?).