أحدهما: يجوز (?).

والثاني: لا يجوز، وذكر أنه ظاهر نص الشافعي (?) (رحمه اللَّه) (?).

فإن تم البيع بينهما، بطل النكاح، وحل له وطئها بشرائها منه، وهل يجب عليه (أن يستبرئها منه؟ -فيه وجهان- بناء على الوجهين في تحريم وطئها) (?).

وإن فسخ البيع بينهما، وقلنا، الملك للبائع أو موقوف (فالنكاح) (?) بحاله.

وإن قلنا: (إن) (?) الملك للمشتري، فهل ينفسخ النكاح؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه ينفسخ (?).

والثاني: أن النكاح بحاله (?) وذكر أنه ظاهر نصه، وعلى هذا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015