وذكر في الحاوي: أنه إذا اشترى أمة، فحاضت في مدة (الخيار) (?).
فإن قلنا: الملك للبائع، لم يعتد بهذا الحيض (من) (?) الاستبراء، وإن قلنا: إن الملك للمشتري، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يعتد بهذا الحيض من الاستبراء.
والثاني: لا يعتد به وهو ظاهر نص الشافعي رحمه اللَّه في الاستبراء.
وكذا إن ولدت في زمان (الخيار) (?) من زنى، في وقوع الاستبراء (به الوجهان في الحيض) (?).
فأما إذا اشترى زوجته الأمة، ففي جواز وطئها في مدة الخيار وجهان: