(فإن) (?) فسخ البائع البيع، وقلنا: الملك للمشتري (?) في مدة الخيار لزم المشتري المهر في أصح الوجهين، ولزمه قيمة الولد في أحد الوجهين، وتصير الجارية أم ولد في أحد القولين، كما لو أحبل جارية غيره بشبهة ثم ملكها، هل تصير أم ولد؟ فيه قولان.
وإن فسخ البائع البيع، وقلنا: الملك للمشتري في مدة الخيار، فلا مهر عليه، ولا قيمة ولد في أصح الوجهين فيهما.
وحكم الاستيلاد على هذا القول، حكم العتق في النفوذ في الحال (?) (وإن) (?) قلنا: لا ينفذ، فملكها بعد ذلك (صارت) (?) أم ولد له قولًا واحدًا (?).