وقال أحمد: لا يحل للبائع أيضًا وطؤها (?).
فإن وطئها المشتري فأحبلها، لم يجب عليه الحد، وثبت نسب الولد، وانعقد حرًا على الأقوال كلها (?).
فأما وجوب المهر وقيمة الولد، وثبوت حرمة الاستيلاد للأم، فإنه يبني على الإجازة والرد واختلاف الأقوال.
فإن أجاز البائع البيع وقلنا، الملك له في مدة الخيار، لزم المشتري المهر في أصح الوجهين (?)، ولزمه قيمة الولد في أحد الوجهين، وتصير الجارية أم ولد في أحد القولين (?)، كما لو أحبل جارية غيره بشبهة ثم ملكها هل تصير أم ولد؟ (?) فيه قولان (?).