أحدها: أن المشتري يملك المبيع ثم يملك البائع الثمن تبعًا، والمبيع هو المقصود والثمن (?) يتبع، ولهذا لو قال: بعتك على أن لي الخيار في المبيع، أو في العقد، صح، ولو قال على أن (لي) (?) الخيار في الثمن، لم يصح، وكذا لو قال فسخت العقد في المبيع أو استرجعت المبيع صح الفسخ، ولو قال، فسخت في الثمن، لم يكن فسخًا.

فأما إذا اشترى عينًا بدين (بشرط) (?) الخيار، فهو مبني على أصل وهو: أن حد الثمنية (ماذا) (?) فيه جوابان:

أحدهما أن حد الثمنية ما ألصق به (باء التثمين) (?) فعلى هذا حكمه حكم ما لو باعه بدين.

والثاني: أن حد الثمنية النقدية العامة وهو الصحيح، وهذا تفصيل فيه نظر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015