أحدها: أنه ينفسخ البيع الأول، ويصح الثاني.

والثاني: أنه يبطل الأول ولا ينعقد الثاني.

والثالث: أنه لا ينفسخ الأول، ولا ينعقد الثاني.

وعلى هذا التزويج والإجارة، فإن عرضه على البيع (أو وكل) (?) إنسانًا في بيعه، وقلنا: إن البيع يبطل البيع، ففي العرض على البيع وجهان.

والذي (ذكره) (?) القاضي أبو الطيب (?) رحمه اللَّه والشيخ أبو نصر: أن بيع المشتري في إسقاط خياره يبني (?) على (وطئه) (?) وفيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يسقط خياره.

والثاني: أنه يسقط ويكون اختيارًا وإن لم يصح التصرف في نفسه وأما تصرف البائع فإنه يكون فسخًا، وكذا وطيه.

وذكر القاضي حسين، رحمه اللَّه تفصيلًا في نقل الملك، واختلاف الأقوال: أنه إذا باع عينًا بدين، وكان الخيار لهما (ففيه) (?) ثلاثة أقوال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015