وقال أبو حنيفة: يسقط الخيار بموته (?).
فإن لم يعلم الوارث بموته حتى انقضت مدة الخيار، ثبت له الخيار على (الفور) (?) في أحد الوجهين (?).
وفي الثاني يثبت له الخيار في قدر ما بقي من المدة بعد موت موروثه (?).
وإن مات في خيار المجلس: فقد نص الشافعي رحمه اللَّه في المختصر أن الخيار ينتقل إلى وارثه (?).
وقال في المكاتب: إذا باع المكاتب ولم يفترقا حتى مات المكاتب، وجب البيع (?).