وقال أبو إسحاق- إن كان عتقًا سقط خياره، وإن كان غيره من بيع، أو هبة لم يسقط (?).

فإن وطىء المشتري الجارية المبيعة في مدة الخيار (بحضرة) البائع وهو ساكت سقط خياره في أحد الوجهين، لسكوته عن منعه (?).

وإن مات من له الخيار في مدة خيار الشرط انتقل الخيار إلى وارثه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015