فإن شرط في البيع خيارًا مجهولًا، بطل الشرط والبيع، وهو قول أبي حنيفة (?).

وقال ابن أبي ليلى، البيع صحيح، والشرط باطل.

وقال (ابن) (?) شبرمة: الشرط صحيح، والبيع صحيح وهو ظاهر أحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015