فإن شرط في البيع خيارًا مجهولًا، بطل الشرط والبيع، وهو قول أبي حنيفة (?).
وقال ابن أبي ليلى، البيع صحيح، والشرط باطل.
وقال (ابن) (?) شبرمة: الشرط صحيح، والبيع صحيح وهو ظاهر أحمد (?).