ولا يكره نقد الثمن في مدة الخيار، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: يكره تسليم الثمن في مدة الخيار.

ولمن ثبت له الخيار، فسخ البيع بمحضر من صاحبه، وفي غيبته (?)، وبه قال مالك وأبو يوسف وزفر، وأحمد.

وقال أبو حنيفة، ليس له الفسخ إلا بمحضر من صاحبه، وبه قال محمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015