ولا يندبغ بالتجفيف (في) (?) الشمس.
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يصير مدبوغًا (?).
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: سمعت بعض أصحابه يقول: (إنما) (?) يطهر إذا عملت الشمس فيه عمل الدباغ.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا يرفع الخلاف، لأنه يعلم (أنها) (?) لا تعمل عمله.
وفي جواز بيع الجلد بعد الدباغ قولان:
أصحهما: وهو قوله الجديد أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة (?)، وقوله القديم: لا يجور وهو قول مالك) (?).
وفي جواز أكله (?) إذا كان من (حيوان) مأكول قولان:
قال في القديم: لا يجوز (?).
وقال في الجديد: يجوز.