وقال أبو حنيفة (?) رحمه اللَّه: يطهر جلد الكلب بالدباغ، ولا يطهر جلد الخنزير.

وقال أبو ثور رحمه اللَّه: يطهر جلد ما يؤكل بالدباغ (دون ما لا يؤكل وهو قول الأوزاعي.

وقال الزهري: لا أعرف الدباغ) (?).

ويُستمتع بجلود الميتات من غير دباغ.

وقال أحمد (?) رحمه اللَّه: لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباغ، ويروى ذلك عن مالك (?).

وهل يجب غسله بعد الدباغ بالماء؟ فيه وجهان:

قال أبو إسحاق: لا يطهر حتى يغسل بالماء.

وقال ابن القاص: لا يحتاج إلى غسل، (فإن) (?) دبغ الجلد بشيء نجس، فلا بد من غسله وجهًا واحدًا ويطهر، ويحكي فيه وجه آخر: أنه لا يطهر، وليس بشيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015