قال (أبو) (?) إسحاق: يجوز (?).

والثاني: لا يجوز (?).

فإن اضطر إلى شرب الخمر، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يجوز (شربها) (?).

والثاني: يجوز وهو قول أبي حنيفة.

والثالث: أنه لا يجوز شربها للعطش (?)، ويجوز شربها للدواء.

وقيل: بالعكس من ذلك.

فإن وجد آدميًا ميتًا، جاز له أن يأكل منه.

وقال أحمد: لا يأكل منه وحكي ذلك عن داود.

ولا يجوز استعمال الخنزير في غرز ولا غيره، ومتى أصاب شيئًا رطبًا نجسه.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز استعماله في الخرز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015