في "الحاوي" عن بعض أصحابنا، فإن امتنع من بذله، كان له (مكابرته) (?) على أخذه وقتاله، (قدر ما يكاثره) (?) عليه قولان:

فإن وجد ميتة وطعام الغير وصاحبه غائب، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يأكل طعام الغير (ويضمن) (?) قيمته.

والثاني: أنه يأكل الميتة، وبه قال أحمد.

وإن وجد ميتة (وصيدًا) (?)، وهو محرم، ففيه طريقان:

أظهرهما: أنا إذا قلنا: إنه إذا ذبح الصيد، صار ميتة، أكل الميتة، وإن قلنا: لا يصير ميتة، ذبح الصيد وأكله.

ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: لا يصير ميتة، ففيه قولان.

وإن وجد المحرم صيدًا، (وطعام) (?) الغير، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يأكل الصيد.

والثاني: يأكل طعام الغير.

والثالث: يتخير بينهما.

وإن اضطر ولم يجد ما يأكله، فهل يجوز أن يقطع من بدن نفسه ويأكله؟ فيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015