في "الحاوي" عن بعض أصحابنا، فإن امتنع من بذله، كان له (مكابرته) (?) على أخذه وقتاله، (قدر ما يكاثره) (?) عليه قولان:
فإن وجد ميتة وطعام الغير وصاحبه غائب، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يأكل طعام الغير (ويضمن) (?) قيمته.
والثاني: أنه يأكل الميتة، وبه قال أحمد.
وإن وجد ميتة (وصيدًا) (?)، وهو محرم، ففيه طريقان:
أظهرهما: أنا إذا قلنا: إنه إذا ذبح الصيد، صار ميتة، أكل الميتة، وإن قلنا: لا يصير ميتة، ذبح الصيد وأكله.
ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: لا يصير ميتة، ففيه قولان.
وإن وجد المحرم صيدًا، (وطعام) (?) الغير، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يأكل الصيد.
والثاني: يأكل طعام الغير.
والثالث: يتخير بينهما.
وإن اضطر ولم يجد ما يأكله، فهل يجوز أن يقطع من بدن نفسه ويأكله؟ فيه وجهان: