ويحل أكل الضبع، والثعلب من الوحوش، وبه قال أحمد، (وعنه رواية أخرى في الثعلب خاصة) (?).

وقال أبو حنيفة: لا يحل أكلها.

وقال مالك: يكره أكلها.

ويحل اليربوع، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يحل.

ويحل القنفذ.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحل.

والوبر مباح، وهو دويبة أنبل من ابن عرس كحلاء العينين، وابن حلال خلافًا لأبي حنيفة وأحمد.

والضب حلال (?)، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يحل.

وفي ابن آوى وجهان:

أحدهما: لا يحل.

والثاني: يحل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015