ويحل أكل الضبع، والثعلب من الوحوش، وبه قال أحمد، (وعنه رواية أخرى في الثعلب خاصة) (?).
وقال أبو حنيفة: لا يحل أكلها.
وقال مالك: يكره أكلها.
ويحل اليربوع، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يحل.
ويحل القنفذ.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحل.
والوبر مباح، وهو دويبة أنبل من ابن عرس كحلاء العينين، وابن حلال خلافًا لأبي حنيفة وأحمد.
والضب حلال (?)، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يحل.
وفي ابن آوى وجهان:
أحدهما: لا يحل.
والثاني: يحل.