يحل من (الدواب) (?): دواب الأنس (كالخيل) (?)، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يكره كراهة يتعلق بها مأثم، ولا يقول إنها محرمة (?). ولا تحل البغال والحمير.
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: هي حلال.
وحكي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: إباحة الحمر الأهلية. وفي السنور البري وجهان: