فإن اشتبه إناءان على أعمى، فهل يجوز له التحري؟ فيه قولان (?):
فإن قلنا: يتحرى، فتحرى، (فلم) (?) يقع له الطاهر منهما، فهل يجوز له التقليد؟ (فيه وجهان) (?).
أظهرهما: أنه يجوز (?).
فإن اختلف اجتهاد رجلين في إناءين، توضأ كل واحد منهما بما أداه اجتهاد إلى طهارته، ولم يأتم أحدهما بالآخر (?).
وقال أبو ثور: يجوز أن يأتم (به) (?).