فالمنصوص أنه يتركهما ويتيمم، ويعيد كل صلاة صلاها بالتيمم في أحد الوجوه، مع بقاء (شيء من) (?) الإناء الأول.
وفي الثاني: لا يعيد.
وفي الثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة: أنه إن كان قد بقي من الإِناء الأول شيء، أعاد الصلاة وإن لم يبق منه شيء، لم يعد.
وقال أبو العباس بن سريج (?): يتوضأ بالثاني ولا يتيمم، ويغسل ما أصابه من الماء الأول، ولا يعيد الصلاة.
وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه فقال: هل يعتبر في التحري نوع دليل، أم يكفي (مجرد) (?) الظن؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يكفيه ظن يقع له من غير أمارة، وهذا ليس بشيء (يذكر) (?).