والثاني: لا يجوز حتى يشارك فيه الفقراء.

وقال الأوزاعي: يجوز بيع جلودها بآلة البيت التي تعار كالفأس، والقدر، والمنخل، والميزان.

وقال عطاء: لا بأس بيع أهب الأضاحي.

وقال أبو حنيفة: إذا ذبحها، جاز له بيع ما شاء منها والتصدق بثمنه، فإن باع جلدها بآلة البيت، جاز له الانتفاع به.

ويجوز أن يشترك السبعة في بدنة، وفي بقرة (?)، سواء كانوا (متقربين) (?) أو بعضهم يريد اللحم، أهل بيت واحد كانوا أو متفرقين (?).

وقال مالك: إن كان متطوعًا، جاز إذا كانوا أهل بيت واحد.

وقال أبو حنيفة: إذا كانوا متقربين، جاز.

وقال إسحاق بن راهوية: البدنة عن عشرة، والبقرة عن عشرة.

وحكم الهدايا والضحايا سواء إلّا في المحل، فإن الهدايا تحمل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015