الذمة، كقوله: للَّه علي أن أضحي بدنة، فلا يجوز أن يأكل منها، وليس لما ذكره معنى يعول عليه.

فإن أخر الأضحية، فتلفت في يد المستأجر، لم يضمنها المستأجر وضمنها المؤجر، ويضمن المستأجر الأجرة، وفي قدر ما يضمنه وجهان:

أظهرهما: أنه يضمن أجرة المثل.

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يضمن أكثر الأمرين من الأجرة المسماة، أو أجرة المثل، ثم (قال) (?): ماذا يصنع بهذه الأجرة؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يسلك بها مسلك الأضحية.

والثاني: أنها تصرف إلى الفقراء والمساكين.

ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرًا كان أو تطوعًا (?)، وحكي في جواز تفرد المضحي بجلد الأضحية وجهان:

أحدهما: يجوز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015