فإن شرط (أنه) (?) إذا مرض، صار حلالًا فمرض، صار حلالًا في أحد الوجهين:
ومن أصحابنا من قال: لا يتحلل إلا بالهدي بكل حال، فإن تحلل بحكم الشرط، فهل يجب عليه به دم؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجب عليه دم، كما لو تحلل بالإِحصار بالعدو.
والثاني: وهو منصوص الشافعي رحمه اللَّه: أنه لا دم عليه.
فإن أحرم ثم ارتد، بطل إحرامه في إحدى الوجهين، وهو قول أبي حنيفة.
والثاني: لا يبطل، فيعود إلى الإِسلام ويبني عليه.