فإن أفسد العبد الحج قبل الوقوف، لزمه اتمامه، ولزمه القضاء كالحر.

وحكى بعض أصحابنا: أنه لا قضاء عليه (تخريجًا) (?) من الصبي يفسد الحج قبل البلوغ.

فهل للسيد أن يمنعه من القضاء؟ فيه وجهان:

فإن أحرم بالحج وشرط أن يتحلل منه لعرض صحيح، بأن يقول: إذا مرضت تحللت، ففيه طريقان:

أحدها: أنه على قولين.

أحدهما: أن الشرط لا يثبت (?).

الثاني: يثبت (?).

والطريق الثاني: أن الشرط صحيح، قولًا واحدًا، لحديث ضباعة بنت الزبير (?) رضي اللَّه عنهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015