فإن أفسد العبد الحج قبل الوقوف، لزمه اتمامه، ولزمه القضاء كالحر.
وحكى بعض أصحابنا: أنه لا قضاء عليه (تخريجًا) (?) من الصبي يفسد الحج قبل البلوغ.
فهل للسيد أن يمنعه من القضاء؟ فيه وجهان:
فإن أحرم بالحج وشرط أن يتحلل منه لعرض صحيح، بأن يقول: إذا مرضت تحللت، ففيه طريقان:
أحدها: أنه على قولين.
أحدهما: أن الشرط لا يثبت (?).
الثاني: يثبت (?).
والطريق الثاني: أن الشرط صحيح، قولًا واحدًا، لحديث ضباعة بنت الزبير (?) رضي اللَّه عنهما.