يوم ثلاث جمرات، كل جمرة سبع حصيات بعد الزوال، فيرمي الجمرة الأولى، وهي التي تلي مسجد الخيف.
ويقف ويدعو (اللَّه عز وجل) (?) بقدر سورة البقرة، ثم يرمي الوسطى ويقف ويدعو مثل ذلك، ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ويجب رميها على هذا الترتيب، وبه قال أحمد (?).
وقال أبو حنيفة: إذا رمى منكسًا (?) أعاد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، وقال: يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال استحسانًا.
وروى الحاكم (?): أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أيضًا، والأول أشهر.
فإن نسي رمي يوم، فهل يأتي به في اليوم الذي يليه؟ فيه قولان:
أحدهما: يأتي به فيه، فإن كان عليه، رمي اليوم الأول، فزالت