والثاني: أنه نجس، لأن الكلاب تشتبه، وهذا (الوجه) (?) ليس بشيء.
فإن اشتبه عليه ماء طاهر، وماء نجس، تحرى (فيهما) (2) فما (?) أداء اجتهاده إلى طهارته توضأ به (?).
وقال المزني وأبو ثور: (لا يتحرى) (?) في الأواني، ويتيمم، ويصلي، وبه قال أحمد (?)، واختلفت الرواية عنه في (وجوب) (?) إراقتهما قبل التيمم (?).