فإن ترك من الأشواط شيئًا لم (يعتد) (?) له بطوافه (?)، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا طاف أربع طوفات، فإن كان بمكة، لزمه إتمام الطواف الواجب، وإن كان قد خرج جبره بدم.

ويستحب أن يطوف راجلًا، فإن طاف راكبًا، جاز ولا شيء عليه.

وقال مالك: وأبو حنيفة، وأحمد: إن كان ذلك لعذر، فلا شيء عليه (?)، وإن كان لغير عذر لزمه، دم. فإن حمل محرم محرمًا وطاف به، ونويا، وقع الطواف (عن أحدهما) (?) ولمن يكون، فيه قولان:

أحدهما: للمحمول (?).

والثاني: للحامل (?).

وقال أبو حنيفة: يقع لهما جميعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015