فإن ترك من الأشواط شيئًا لم (يعتد) (?) له بطوافه (?)، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا طاف أربع طوفات، فإن كان بمكة، لزمه إتمام الطواف الواجب، وإن كان قد خرج جبره بدم.
ويستحب أن يطوف راجلًا، فإن طاف راكبًا، جاز ولا شيء عليه.
وقال مالك: وأبو حنيفة، وأحمد: إن كان ذلك لعذر، فلا شيء عليه (?)، وإن كان لغير عذر لزمه، دم. فإن حمل محرم محرمًا وطاف به، ونويا، وقع الطواف (عن أحدهما) (?) ولمن يكون، فيه قولان:
أحدهما: للمحمول (?).
والثاني: للحامل (?).
وقال أبو حنيفة: يقع لهما جميعًا.