قال أبو العباس: عليه ضمان ما نقص، وعلى القاتل جزاؤه مجروحًا إن كان (محرمًا) (?) ولا شيء عليه إن كان حلالًا.

وقال غيره: فيه قولان:

أحدهما: عليه ضمان ما نقص.

والقول الثاني: أنه يجب عليه جزاؤه كاملًا.

فإن كسر الصيد ثم أخذه وأطعمه وسقاه حتى عاد (ممتنعًا) (?)، ففيه وجهان، كما لو نتف ريش طائر، فعاد ونبت، ففي سقوط ضمانه وجهان، بناء عليه إذا (قلع) (?) من من ثغر، فعاد ونبت. وإن لم يعد ممتنعًا (?) فهو على القولين:

أحدهما: يلزمه ضمان ما نقص.

والثاني: يلزمه جزاء كامل.

ويضمن الجرادة بالجزاء.

وروي عن أبي سعيد الخدري (?) رضي اللَّه عنه أنه قال: لا جزاء فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015