والحمام وما يجري مجراه يضمن بشاة.

وقال مالك: إن كانت حمامة مكية، ضمنها بشاة، وإن كانت مجلوبة من الحل إلى الحرم، ضمن قيمتها.

وما هو أصغر من الحمام يضمنه بقيمته.

وقال داود: لا جزاء فيه.

وما هو أكبر من الحمام (كالقطا) (?)، والبط، واليعقوب (?)، والأوز، ففيه قولان:

أحدهما: أن الواجب فيها شاة.

والثاني: أنها تضمن بالقيمة.

وما حكمت الصحابة فيه بالمثل لا يحتاج فيه إلى (اجتهاد) (?)، وما لم تحكم فيه، فلا بد فيه من حكمين، وهل يجوز أن يكون القاتل أحدهما؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو المذهب أنه يجوز.

وقال مالك: لابد من حكمين في الجميع.

وإن جنى عن صيد (فأزال امتناعه) (?) وقتله غيره، ففيه طريقان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015