ثم ذكر طائفة من أسماء المختلفين في ذلك
وقال الشوكاني في " نيل الأوطار " (1 / 369) تعليقا على حديث جابر المتقدم إيراده:
الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة
وإن كان تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها - كما هو حال كثير من الناس (?) - فقد اختلف الناس في ذلك
ثم نقل - بعد ذلك نبذا من الخلاف - مشهور قول " الجماهير من السلف والخلف - منهم مالك والشافعي - إلى أنه لا يكفر بل يفسق فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن. . . إلخ "
وقال ابن حبان في " صحيحه " (4 / 324) :
أطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم اسم الكفر على تارك الصلاة إذ ترك الصلاة أول بداية الكفر لأن المرء إذا ترك الصلاة واعتاده: ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض وإذا