والنائحة وبسماع العود في الأصح إلا في عرس أو صنيع أو ولادة أو ختان ليس فيها شراب مسكر فإنه يكره فقط.
- وقال الخرشي في شرح خليل (7/ 178): وسماع الغناء يرد الشهادة إذا كان بغير آلة وتكرر، لأن سماع المكروه حينئذ مكروه، فإنه يخل بالمروءة. وأما بالآلة فحرام وترد به الشهادة بالمرة الواحدة.
- وقال المكناسي في مجالسه ما نصه: وكذلك من يبيع المزامير والعيدان لم تجز شهادته (?).
- وقال ابن المدني كنون (223): وبه تعلم أن من عبر في العود ونحوه بالكراهة كالزرقاني (?) آخر فصل الوليمة مراده بها الحرمة.