الفصل الثامن:
رد شهادة المغني والمستمع له
- قال ابن القاسم: وأما النائحة والمغنية والمغني فما سمعت فيه شيئا إلا أني أرى ألا تقبل شهادتهم، إذا كانوا معروفين بذلك. المدونة (4/ 79).
- وقال ابن عبد البر في الكافي (2/ 464): ولا يجوز شهادة من يكثر سماع الغناء، ومن يغشى المغنيين ويغشونه، ولا بأس باستماع الحداء، ونشيد الأعراب ...
- وقال الونشريسي في المعيار (11/ 74): ونص ابن عبد الحكم أن الشهادة ترد بسماع العود، إلا أن يكون في عرس أو صنيع بلا شرب مسكر، فلا ترد به، وإن كان محرما على كل حال. وذكره ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات (8/ 295).
- وقال الزرقاني في شرح خليل (4/ 55): قال في الشامل في الشهادات: وترد شهادة المغني والمغنية والنائح