- وقال الشيخ أبو العباس أحمد بن ناصر الدرعي المالكي (ت1085) في رحلته المكية (?): وأما الدفوف والطنابير والمزامر والمزاهر والطرور، فكان شيخنا الإمام الوالد يضرب فيها بالعصا والنعل ويجلي فيها، وينفي متعاطيه ويغري عليهم ويبعث في نفيهم، ويبالغ في زجرهم، ولا يسكت عنهم بحال.
- وقال في الأجوبة الناصرية (?): وأما ضرب الرباب والعود وغيره من الآلات المعروفة عند المداحين والمتصوفة الجاهلة، فقد أنكره الشيخ رضي الله عنه غاية الإنكار. كذا في الزجر والإقماع (228).
- وقال أبو القاسم ابن جزي الغرناطي المالكي (ت758) في القوانين الفقهية (184): وإن كانت المنفعة لا تجوز فهي كالعدم كآلات اللهو. كذا في الزجر والإقماع (243).