بعض الناس إباحته من ذلك، وهو بعيد لتخلف العلة الجامعة في الحكم. اهـ
إلى أن قال -أي كنون-: وإذا حرم ذو الصراصر، أي: الجلاجل، لما فيه من زيادة الإطراب، فالعود ونحوه أحرى لزيادة الإطراب فيه بمراتب، وبه تعلم أن من عبر في العود ونحوه بالكراهة كالزرقاني آخر فصل الوليمة (?) مراده بها الحرمة.
- وقال الرهوني في إمتاع الأسماع (33): وسئل أبو محمد صالح عن الصيارة هل تباح أو لا؟ فأجاب: هي من الغناء، والغناء كله باطل. اهـ.
قلت: وهذا النص في المعيار للونشريسي (11/ 77) وعنه في الزجر والإقماع (161).
- وقال أبو عبد الله السرقسطي: إن الرقص والغناء بدعة محدثة، لم تكن في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (?).