غناء معهما ولا ضرب ولا برابط ولا مزمار، وذلك حرام محرم في الفرح وغيره. اهـ.

ونقله الحطاب المالكي في شرحه على خليل (4/ 8).

- وقال الإمام أبو عبد الله المازري: الغناء بغير آلة مكروه (?)، وبآلة ذات أوتار كالعود والطنبور ممنوع، وكذا المزمار، والظاهر عند العلماء أنه ملتحق بالحرمات، وإن أطلق محمد في سماع الغناء أنه مكروه، وقد يريد التحريم، ونص ابن عبد الحكم أن الشهادة ترد بسماع العود إلا أن يكون في عرس أو صنيع بلا شرب مسكر، فلا ترد به، وإن كان محرما على كل حال (?).

- وقال العلامة القلشاني في شرح الرسالة بعد نقله للقولين في السماع: مشهور المذهب المنع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015