تملكها ولا بيعها، قال في المدونة (?): ولا قطع في الخمر وشبهه كمزمار وعود وصليب وصور محرمة (?).
- وقال محمد البناني في حاشيته على الزرقاني بشرح خليل (4/ 54): فإن الذي نقله الحطاب عن القرطبي وصاحب المدخل وغيرهما حرمة ذي الصراصر، وهو الصواب، لما فيها من زيادة الإطراب.
ونقل هذا النص الدردير في شرحه على خليل (2/ 339).
- قال محمد العتبي في المستخرجة (5/ 114 - البيان والتحصيل): وقال أصبغ: ما جاز للنساء مما جوز لهن من الدف والكبر في العرس فلا يجوز للرجل عمله، وما لا يجوز لهم عمله فلا يجوز لهم حضوره، ولا يجوز للنساء غير الكبر والدف، ولا