الخلاصة:

من جاء «جدة» من جهة الغرب بحراً أو جواً، فلا إحرام عليه حتى يصل إليها، ومن جاءها من جهات أخرى، وجب عليه الإحرام من الميقات، إلا أن ينوي تأخير الإحرام إليها -لسبب ما، وبخاصة لمن يكون له فيها عمل- ثم يحرم من ساحلها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015