ونسب ذلك للشافعية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر الحنبلي وأقرهم على ذلك (?).

وفي رواية عن مالك نقلها ابن نافع قال: ((لا يحرم المسافر في السفن)).

وقال الدسوقي المالكي:

((وإن راكب البحر يرخّص له تأخير الإحرام للبرّ مطلقا)) (?).

رابعاً:

إن ادّعاء ((المحاذاة)) في البحر يعني: الزيادة على مسافة ((المحاذاة)) ويعني: إيجاب الإحرام قبل الوصول إلى المحاذاة، وهذا لا يقوله أحد؛ لأن محيط المواقيت يمرّ بالساحل ولا يمرّ بالبحر.

قال العلامة المباركفوري في المرعاة (8/ 347):

((وبما أنه لا يقع أي ميقات في طريق بواخر الحجاج القادمة من الهند أو الباكستان، ولا يحاذي أي واحد منها، فلا يمكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015