المذهب الشافعي:

قال النووي:

((وأما إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه، فقال أصحابنا: لزمه أن يحرم على مرحلتين من مكة، اعتباراً بفعل عمر - رضي الله عنه - في توقيته ((ذات عرق)) (?).

المذهب الحنبلي:

قال المرداوي:

((فائدة: قال في الرعاية: ومن لم يحاذ ميقاتاً أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، قال في ((الفروع)): وهذا متجه)) (?).

وقال في ((الروض)): ((فإن لم يحاذ ميقاتاً، أحرم من مكة بمرحلتين)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015