الدليل الثالث:

لقد اتفق أهل العلم على مختلف مشاربهم (?): أن من لم يدرك معنى المحاذاة، أو لم يَقْدر على تطبيقها على الواقع، أو لم يتبيّن له.

ميقاته الأصلي، أو جهل المحاذاة، فعليه أن يحرم من مسافة مرحلتين من مكة، وإليك بعض أقوال أهل العلم في ذلك.

المذهب الحنفي:

قال ابن الهمام:

((فإن لم يكن -أي: القاصد- بحيث يحاذي فعلى مرحلتين)) وكذا قال في الدر المختار (?).

المذهب المالكي

المذهب المالكي: لم أجد لهم قولاً في هذا نفياً أو إثباتاً، فيما بين يدي من المصادر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015