الدليل الثاني:

تحقيق معنى ((المحاذاة)) على الحالة الثالثة وهي:

تساوي مسافة ((جدة)) عن مكة، مع أقرب ميقات إليها.

قد اتفق أهل العلم (?) - كما سبق ذكره -: على أن من قدم من مكان لا ميقات فيه، فليحرم من مسافة أقرب ميقات إليه.

ولما كان القادمون إلى ((مكة)) من الغرب عن طريق جدة ليس على طريقهم ميقات أصلي معيّن لهم، وكان أقرب ميقات لهم ((يلملم)) وكانت مسافته من مكة تساوي مرحلتين، فعليهم أن يحرموا من مسافة مرحلتين، ولما كانت مسافة ((جدة)) من مكة تساوي مرحلتين ومقدارهما (80 - 85) كم (?)، فبذا تتحقق المحاذاة، وتكون ((جدة)) إذن: ((ميقاتاً إضافياً)) يجوز للقاصد الإحرام منها.

وما يزال العاقل متعجباً -بعد وضوح هذا الدليل- من تردد بعض أهل العلم في التصريح بهذا! فما دام العلماء قد أجمعوا على جواز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015