أجاز العلماء بالإجماع: المرور من أي ميقات شاء القاصد، وإن لم يكن ميقات بلده، إذ العبرة بجهة القدوم، وبميقات العبور، وليست العبرة ببلد القاصد، أو مولده، أو تابعيته، أو غير ذلك، ومستندهم في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) (?).
أجمع العلماء على عدم وجوب المرور منها (?)، وأجازوا المرور من بينها على أن يحرم مما يحاذي هذه المواقيت، ولم يوجب أحد منهم المرور بأحد المواقيت الأصلية التي عينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.