والرجوع للمفلس «1.

والوجهان هما:

أأنه يرد النماء مع الأصل للبائع.

ب لا يرده بل يبقى للمشتري 2.

وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فالذي يظهر لي أن النماء يكون للمشتري، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان 3، ومعناه أن ما يخرج من المبيع من فائدة وغلة فهو للمشتري في مقابلة أنه لو تلف كان من ضمانه. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015